السلام عليكم
....................
النيـابة العامة فى مصــر
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية ، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له في المصالح العامة ، وتسعى في تحقيق موجبات القانون.
وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ، وذلك بإجراء التحقيق بنفسها او بمن تندبه من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته.
تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية ، بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات ، وتقوم النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية . ولهذه النيابة - بناء على طلب المحكمة- حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون ان يكون لممثلها صوت معدود في المداولات.
تنهض النيابة العامة بكافة الاختصاصات الأخرى التي نص عليها القوانين، أو تقتضيها وظيفتها الإدارية واهمها مايلي :-
1- الاشراف على السجون وغرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال بأي محبوس فيها.
2- الاشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الاشراف على تحصيل و حفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية
4- وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل.
5- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجون.
6- رفع الدعاوى المدنية في الأحوال التي ينص عليها اقلانون ، والتدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
7- طلب الحكم بإشهار افلاس التجار.
8- تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية.
9- رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون.
10-إصدار الأوامر الجنائية في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه في المخالفات متى كان اقلانون لايوجب الحكم فيها بالحبس
أوبعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد
11- إصدار القرارات في المنازعات على الحيازة تحقيق لموجبات حماية المن العام وإعمالا لما نص عليه القانون 44 سنة 1979 ببعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
12- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأي محكمة للانعقاد.
13- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجالس التاديب وإبداء الملاحظات عند نظر إحالة القاضي للمعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد الصلاحية.
14- عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها في هذه الأحكام ..